419

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الحبس أن يختار عزّر وحبس أبداً حتى يختار.

ولو ذهب عقله في حبسه خلي، وأنفق عليهن (١) من ماله حتى يفيق فيختار أو يموت، وكذلك لو مات قبل أن يختار أمرناهنّ جميعاً أن يعتددن (٢) أقصى الأجلين الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض، ويوقف ميراثهن حتى يصطلحن.

فإن (٣) اصطلحن خمس (٤) أعطين ربع الميراث؛ لأنهن إذا كنّ خمساً (٥) قد عرفت أنه قد صار معهن من لها ربع الميراث ولم تعط ذلك حتى ترضى الخمس ويسلم الباقي للثلاثة، وللزوج أن (٥٩/أ) يختار من الأحياء والأموات (٦)، فإن اختار الأموات أخذ ميراثهن (٧).

فإن (٨) نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو ولي أو (٩) أيّ نكاح [ كان ]

(١) في (ح): ((عليه)).

(٢) في (ح): ((يعتدن)).

(٣) في (ح): ((فإذا)).

(٤) قوله: ((فإن اصطلحنّ خمس)): هذا التركيب يجوز عند طائفة من العرب، وهو ما يسمى بلغة: (أكلوني البراغيث).

(٥) في (ح): ((خمس)).

(٦) في (ح): ((الميراث)).

(٧) قال في الأم (٥٨/٥): (وليس للسلطان أن يطلق عليه...) إلى قوله: (وإن كن هن الميتات أو واحدة منهن وهو الباقي قيل له: افسخ نكاح أيتهن شئت وخذ ميراث اللاتي لم تفسخ نكاحهن).

(٨) في (ح): ((وإن)).

(٩) في (ح): ((و)).

418

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul