Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
الحبس أن يختار عزّر وحبس أبداً حتى يختار.
ولو ذهب عقله في حبسه خلي، وأنفق عليهن (١) من ماله حتى يفيق فيختار أو يموت، وكذلك لو مات قبل أن يختار أمرناهنّ جميعاً أن يعتددن (٢) أقصى الأجلين الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض، ويوقف ميراثهن حتى يصطلحن.
فإن (٣) اصطلحن خمس (٤) أعطين ربع الميراث؛ لأنهن إذا كنّ خمساً (٥) قد عرفت أنه قد صار معهن من لها ربع الميراث ولم تعط ذلك حتى ترضى الخمس ويسلم الباقي للثلاثة، وللزوج أن (٥٩/أ) يختار من الأحياء والأموات (٦)، فإن اختار الأموات أخذ ميراثهن (٧).
فإن (٨) نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو ولي أو (٩) أيّ نكاح [ كان ]
(١) في (ح): ((عليه)).
(٢) في (ح): ((يعتدن)).
(٣) في (ح): ((فإذا)).
(٤) قوله: ((فإن اصطلحنّ خمس)): هذا التركيب يجوز عند طائفة من العرب، وهو ما يسمى بلغة: (أكلوني البراغيث).
(٥) في (ح): ((خمس)).
(٦) في (ح): ((الميراث)).
(٧) قال في الأم (٥٨/٥): (وليس للسلطان أن يطلق عليه...) إلى قوله: (وإن كن هن الميتات أو واحدة منهن وهو الباقي قيل له: افسخ نكاح أيتهن شئت وخذ ميراث اللاتي لم تفسخ نكاحهن).
(٨) في (ح): ((وإن)).
(٩) في (ح): ((و)).
418