497

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وقال المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، والشيخ في الخلاف (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن إدريس (5): يكره ائتمام المسافر بالحاضر كالعكس.

وقال علي بن بابويه (6): لا يجوز إمامة المتمم (7) للمقصر ولا بالعكس.

وقال ابنه في المقنع: لا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم (8). فإن كان سلار يعتقد نفي الكراهية صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.

احتج القائلون بالكراهة بما رواه أبو العباس بن عبد الملك في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري (9).

احتج المانع بأن الأصل انتفاء الكراهة، وبأن المقتضي لكراهة هذه الصلاة أما اختلاف الإمام والمأموم في الصلاة مطلقا، أو في الاختلاف المقتضي للمفارقة مطلقا، أو الاختلاف (10) المقتضي لمفارقة الإمام وتخلف المأموم، والأقسام باطلة فلا كراهة. أما الحصر: فبالسبر، وأما بطلان الأول:

فلانتقاضه بائتمام مصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس، وأما بطلان الثاني:

فلانتقاضه بالمسبوق، وكذا الثالث.

Page 62