Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
مطلقا (1).
والأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحر أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للإمامة.
لنا: قوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم " (2).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم - من طريق آخر - عن الصادق - عليه السلام - مثل ذلك (4).
ولأنه إن جاز إمامة الحر جاز إمامة العبد، والتالي كالمقدم حق.
بيان الملازمة: إن المقتضي لتجويز الإمامة - وهو طلب فضيلة الجماعة وتحصيل المصالح المتعلقة بالاجتماع - موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.
ولأن مولاه وغيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.
احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام -، عن علي - عليه السلام - قال: لا يؤم العبد إلا أهله (5).
Page 54
Enter a page number between 1 - 3,907