Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الأحوال، وذكر حديث زرارة وقد تقدم.
ثم قال: وإذا نصرنا القول الآخر فدليله: إن الصلاة أربع ركعات في الذمة أسقطنا حال السفر ركعتين لدليل، ولم يقم على إسقاط شئ منها في غير السفر.
قال: ويقوى الطريقة الأولى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين ولم يروا أنه - عليه السلام - صلى أربعا في موضع من المواضع (1).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالأخرى ثنتين، وبين أن يصلي بالأولى ثنتين وبالأخرى واحدة، كل ذلك جائز (2). ولم يرجح إحداهما على الآخر، وكذا في الجمل (3).
وفي النهاية (4) ذكر الوجه الأول ولم يتعرض للثاني.
وقال في الخلاف: الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة واحدة كان أيضا (5) جائزا (6).
وفي الإقتصاد قال: والأول أحوط (7)، يعني: الذي جعله في الخلاف أفضل، والمفيد - رحمه الله - لم يذكر الثاني في المغرب، ولا السيد المرتضى.
وقال علي بن بابويه: وإن كانت المغرب فصل بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين (8)، وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه (9)، وسلار (10)، وابن البراج (11).
Page 39
Enter a page number between 1 - 3,907