Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ولأنه أحد الجنبين فجازت الصلاة مع الاضطجاع عليه كالأيمن.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة أعاد في الوقت لا خارجه. والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا.
لنا: إنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي إيماء (2). وأما الثانية: فظاهرة.
احتج بأنه صلى مع فوات شرط الصلاة وهو الستر، فيجب عليه الإعادة كالمتيمم.
والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الستر إنما يكون شرطا مع القدرة أما مع عدم القدرة فلا، وأما المتيمم فنمنع وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لعذر لا يمكن زواله، أو مطلقا عند القائلين بجوازه في أول الوقت.
الفصل الثالث في صلاة الخوف مسألة: قال الشيخ في المبسوط: اختلف أصحابنا فظاهر أخبارهم يدل على أنها تقصر مسافرا كان أو حاضرا، ومنهم من قال: لا تقصر إلا بشرط السفر ثم قال بعد ذلك: هذا الترتيب كله إذا أرادوا أن يصلوا جماعة. فأما إذا انفرد كل واحد منهم وصلى منفردا كانت صلاته ماضية، وتبطل حكم القصر إلا في
Page 34
Enter a page number between 1 - 3,907