Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ينوي بالثلاث المغرب وبالركعتين إحدى الأربع الباقية (1).
وقال ابن إدريس: يجب عليه خمس صلوات (2).
لنا: ما تقدم في المسألة الأولى من أصالة براءة الذمة من الزائد على ما ثبت منها، وهو الواحدة ترك العمل به في الاثنتين والثلاث خوفا من الزيادة والنقصان المبطلين، فيبقى الباقي على حكمه.
ولأن القول بتكرير الثنائية هنا مع القول بانتقاء تكرير (3) الرباعية هناك مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.
وبيان عدم الاجتماع: أن أصالة براءة الذمة، ووحدة الفائت فيها، وتساوي المتعددة في العدد إما أن يكون مقتضيا لانتفاء التكرير أو لا يكون، وأيما كان يلزم عدم الاجتماع.
أما إذا كان مقتضيا لانتفاء التكرير فلأنه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية، وأما إذا لم يكن مقتضيا فلوجوب التكرير في الرباعية عملا بالاحتياط السالم عن معارضة كون ما ذكرناه من الأوصاف علة لانتفاء التكرير.
احتج بأن حمل الثنائية على الرباعية قياس، وهو باطل، ولو انعقد الإجماع على عين تلك المسألة لما قلنا به، لأن الصلاة في الذمة بيقين ولا تبرأ إلا بيقين مثله ولم يورد. ويجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة، وتعينها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمهم، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك.
Page 25
Enter a page number between 1 - 3,907