458

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

مسألة: قال ابن الجنيد (1): لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول وقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل (2). والمعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أما الأكثر فلا.

لنا: إنه يستلزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، لأن تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.

مسألة: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان (3)، وابن بابويه (4)، وابن الجنيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وابن البراج (8) وابن إدريس (9).

وقال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس (10)، واختاره ابن زهرة (11)، والمعتمد الأول.

لنا: إن الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج إلى دليل مع معارضة

Page 23

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa | Usul