Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
للماهية من الإيجاب، وكل ذلك محال. وإما أن يوجب، فإن كان هو ما أوجبه الأول لزم استناد المعلول الشخصي إلى علتين مستقلتين بالتأثير وهو محال، فيبقى أن يكون الثاني غير الأول وهو المطلوب.
لا يقال: الكلام على هذا من حيث النقض ومن حيث المعارضة، أما النقض فنختار من الأقسام أن لا يكون الأول موجبا.
قوله: " يلزم خرق الإجماع ".
قلنا: متى إذا كان منفردا أو إذا انضم إليه غير ممنوع (1)، لكن الأول هنا منضم إلى الثاني فلا يكون موجبا ولا يلزم منه خرق الإجماع.
سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون موجبا لكن لا على سبيل الاستقلال، بل يكون جزء من العلة، وإنما يكون علة تامة لو انفرد، أما لو انضم إلى غيره فلا.
والإجماع إنما دل على كونه علة مستقلة لو انفرد، أما مع الانضمام فهو نفس النزاع.
سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون موجبا بالاستقلال.
قوله: " الثاني إما أن لا يكون موجبا أو يكون فإن كان الأول لزم خرق الإجماع ".
قلنا: قد مر الكلام عليه ونزيد هنا أن نقول: الثاني لا يوجب شيئا أصلا، لأن الحكم ثبت (2) بالأول ، لأن قوله: " من تكلم مثلا وجب عليه سجدتا السهو " تعليق للحكم على الماهية الكلية الصادقة على القيل والكثير، وإذا ثبت الحكم بالأول فلا يكون الثاني موجبا لشئ البتة. والتحقيق أن الموجب هو الماهية الكلية لا المشخصات.
Page 429
Enter a page number between 1 - 3,907