Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وقال في الخلاف: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
أحدها: أن يتكلم في الصلاة ناسيا، والثاني: إذا سلم في غير موضع السلام (1) ناسيا، والثالث: إذا نسي سجد واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها، والرابع: إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة. فإن هذه المواضع مما يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدتا السهو بعد التسليم.
قال: فأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان، ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة، وعلى كل حال قال: وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (2). وفي الإقتصاد (3) مثل الجمل.
وأوجب السيد المرتضى في الجمل: سجود السهو في خمسة مواضع: في نسيان السجدة والتشهد ولم يذكر حتى يركع، وفي الكلام ساهيا، وفي العقود حالة القيام وبالعكس، وفي الشك بين الأربع والخمس (4).
وقال أبو جعفر بن بابويه: ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (5).
ثم قال في موضع آخر: وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت: أقيموا صفوفكم فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو (6).
وقال في المقنع: واعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو أنك إذا
Page 421
Enter a page number between 1 - 3,907