417

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

حال الركوع - التي ذكر فيها نسيانه، فأجابه - عليه السلام - بالمنع في تلك الحال.

سلمنا، لكن يحتمل " أيقنت " واجبا أو لازما أو ما لا بد منه أو ما يؤدي معنى هذه الألفاظ، فقال - عليه السلام -: لا.

سلمنا، لكن يحتمل أن يكون ينسى القنوت أي بتركه عمدا، فإن الترك عمدا يطلق عليه اسم النسيان لاشتراكهما في مطلق الترك، كما في قوله تعالى:

" وكذلك اليوم تنسى " (1)، وقوله: " أو ننسها " (2) وإذا تركه عمدا لم يبق قضاؤه مشروعا، لأنه تركه معرضا عن التطوع به مهملا له وقد تجاوز محله ، فلا يأت به في غير محله لما فيه من تغيير هيئة الصلاة بغير موجب السهو المعفو عنه لعدم انفكاك المكلف عنه.

مسألة: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثة.

قال الشيخان (3) وعلي بن بابويه (4): يقضيه بعد التسليم.

وقال ابن الجنيد (5): يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو، ولو نسي ذلك قنت بعد التسليم وإن قام عن مصلاه.

لنا: إن فيه تغيير هيئة الصلاة فلا يكون مشروعا. ولأن محله القيام فلا يقع حالة الجلوس على وجهه. ولأنه لا يزيد في الحكم على السجدة، ولو نسيها قضاها بعد التسليم، وكذا غيرها من الأفعال المقضية.

مسألة: قال ابن أبي عقيل (6): الذي يجب فيه (7) سجدتا السهو عند آل

Page 419