Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
على نفسه بما لا يقضيه نظره الذي أداه إليه من سقوط السجدتين.
مسألة: قال في المبسوط: لو ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما (1).
وفيه نظر، فإن إيجاب جلسة الفصل إن كان للفرق بين السجدتين توجه قول الشيخ، وإن كان لذاته فالوجه وجوب الجلوس ثم السجود.
لنا: إنه أخل بواجب ذكره وله الرجوع إليه فيجب عليه فعله كالسجدة.
مسألة: قال في المبسوط: من شك في النية جددها إن كان في محلها وإلا مضى في صلاته، فإن تحقق أنه نوى ولا يدري أنه نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا (2).
والوجه أن نقول: إن كان في المحل أعاد، وإن لم يكن في المحل فإن علم أنه قام ليصلي الفرض ثم تجدد الشك في النية هل نوى الفرض أو النفل؟ فإنه لا يلتفت ويبني على ما قام له، وكذا إن كان قام للنفل. أما لو لم يعلم هل قام للفرض أو للنفل؟ فإنه يعيد قطعا.
لنا: على الأول: الإجماع على أن الشك بعد الانتقال غير مؤثر. وعلى الثاني: ذلك أيضا، إذ لا فرق بين نفس النية (3) وكيفيتها، وأي فارق بينهما، بل الحكم الذي حكم به مع الشك في أصل النية أظهر منه مع الشك في الكيفية، فإن قصد ذلك صح. لكن قوله: " يعيدها احتياطا " يوهم غير ذلك.
ويدل على ما قلناه ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله
Page 406
Enter a page number between 1 - 3,907