Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
مسألة: قال ابن إدريس: لو شك في الفاتحة وهو في السورة لم يلتفت، والحق الرجوع إلى الحمد ثم أعاد السورة أو غيرها (1).
لنا: أنه في حال القراءة، وقد شك في فعل هو في حاله فيجب عليه الإتيان به.
أما المقدمة الأولى (2): فلأن حالة القراءة واحدة ولا يعد (3) الانتقال من سورة إلى أخرى انتقالا من حالة إلى أخرى كما في الآيات، ولأنه لو ذكر ترك الحمد قرأها ثم أعاد السورة، لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة، فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله (4).
قال ابن إدريس: وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع، فيقول: إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة. ويحتج بقول أصحابنا: من شك في القراءة وهو قائم قرأ. فيقال له: نحن نقول بذلك، وهو أنه لو شك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها، فالواجب عليه القراءة. فأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى السورة التالية لها فلا يلتفت، لأنه في حال أخرى. قال: وما أوردناه وقلنا به وصورناه قد أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفا فحرفا، وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا (5).
Page 399
Enter a page number between 1 - 3,907