Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ورواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - ولم يذكر السجدتين (1).
احتج بما رواه محمد في الصحيح قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة.
قال الشيخ: إنه محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز الشك فيهما (2)، ويمكن أن يحمل على شك وهو قائم كأنه يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة أو شك بينهما قبل إكمال الثانية وهو أقرب من تأويل الشيخ.
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: وإذا شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس (3)، وهذا الكلام مدفوع، والحق أن السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.
وأبو الصلاح قال كلاما موهما لذلك فإنه قال: وأما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو (4).
لنا: ما رواه خفض بن البختري، وغيره عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (5).
Page 389
Enter a page number between 1 - 3,907