385

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

" ثم " يفيد الترتيب، أما الشيخ فإنه عطف بالواو (1). وحديث ابن أبي عمير الحسن قال: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم " (2)، ويدل على اختيار المفيد والمرتضى.

وبالجملة فلم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناص، ولو قيل: بمنع دلالة ثم على الترتيب في الجمل سقط هذا الفرع بالكلية.

مسألة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان (3)، وعلي بن بابويه (4)، وابن أبي عقيل (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن إدريس (9).

وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: يعيد الصلاة، وروي أنه يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين (10).

لنا: إن القول بصحة الصلاة، وفعل الجبران في حق من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، مع القول بإعادة الصلاة هنا مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.

أما المقدمة الأولى: فلأن الشك بين الاثنتين والأربع، إما أن يقتضي

Page 387