Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الثانية للأولة وبنى على صلاته (1) وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد.
قال: وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود، قال: والأول أحوط، لأن هذا الحكم يختص بالركعتين الأخيرتين (2).
لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (3).
ولأنهما ركن وترك الركن مبطل، والمقدمتان إجماعيتان. ولأن ترك الركوع إن كان مبطلا مطلقا أبطل ترك السجدتين كذلك، والمقدم حق فالتالي مثله والشرطية إجماعية، إذ لا قائل بالفرق، وبيان صدق المقدم ما تقدم.
احتج بالمساواة للركوع.
والجواب: نحن نقول بموجبه وقد أبطلنا الحكم في الركوع.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الأولتين أعاد الصلاة، وإن كانت من الأخيرتين لا يعيد (4). والأقرب أنه يقضيهما ويسجد سجدتي السهو، وهو قول المفيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبي الصلاح (7)، وسلار (8)، وابن إدريس (9).
Page 367
Enter a page number between 1 - 3,907