Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
بطلان الصلاة والمقدمتان لا تدل عليه، إنما تدلان على بقاء التكليف بالركوع ونحن نقول بموجبه، إذ مع إيجاب حذف السجدتين والإتيان بالركوع يكون التكليف به باقيا، ولا يخرج عن العهدة بدونه.
لأنا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الإثم، وتكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا: أنه مكلف حالة النسيان بالإتيان به حينئذ. أما لو قلنا: أنه مكلف بأن يأتي به حالة الذكر فلا، وظاهر أن النسيان لا يسقط التكليف بالإجماع. وأما وجوب الإعادة فظاهر، إذ الإتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس إتيانا بالمأمور به فوجوب الإعادة حينئذ ظاهر. وأما دلالة المقدمتين على محمل النزاع فظاهرة، لأن إعادة الركوع من دون إعادة السجدتين مخل بهيئة الصلاة فلا يقع المأمور به على وجهه وهو خلاف الإجماع أيضا، وإعادة السجدتين بعد الإتيان بالركوع مخل بهيئة الصلاة أيضا، ومقتض لزيادة ركن وهو مبطل.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (1).
وفي الصحيح عن رفاعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (2).
وفي الموثق عن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة (3).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل
Page 364
Enter a page number between 1 - 3,907