Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
واحد، فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ذلك، ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى (1).
والجواب: نحن نقول بموجبه، لأنه يستحب إيقاع الأربع المفصولات في مقام واحد لما فيه من المبادرة والمسارعة وصدق اسم العدد المأمور به.
المطلب الخامس في باقي النوافل مسألة: المشهور المنع من الائتمام في صلاة النوافل إلا ما استثني من الاستسقاء والعيد المندوب على الخلاف.
وقال أبو الصلاح - في صفة صلاة الغدير -: ومن وكيد السنة الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وآله - في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة بالخروج إلى ظاهر المصر، وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمام الجماعة بركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة الإخلاص عشرا وسورة القدر عشرا وآية الكرسي عشرا ويقتدي به المؤتمون، وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه. وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة يومه، وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام - والحث على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وآله -، ولا يبرح أحد من المأمومين والإمام يخطب، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتعانقوا وتفرقوا (2). ولم يصل إلينا حديث نعتمد عليه يتضمن الجماعة فيها
Page 352
Enter a page number between 1 - 3,907