338

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

انعقد نذره، ولم يجزه في غيره، والأقرب أن نقول: إن أراد بالمسجد مسجد مكة انعقد نذره، وإلا أجزأه أن يصلي في غير المسجد.

لنا: إنه نذر المرجوع فلا ينعقد.

مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): يخرج بهم الإمام في صدر النهار، وأبو الصلاح: إذا انبسطت الشمس (2) وهما متقاربان.

وقال ابن الجنيد (3): بعد صلاة الفجر، ولم يقدر الشيخان وقتا. والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس، لأنهما حكما بمساواتها للعيد، وهو الوجه لقوله - في حديث مرة مولى خالد -: ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين (4).

مسألة: قال ابن الجنيد (5): وإن لم يمطروا ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا، إلا عند وجوب صلاة الظهر، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي وإن أجيبوا، وإلا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا وثالثا. وباقي الأصحاب (6) لم يتعرضوا لذلك، بل قالوا: إذا صلوا ولم يسقوا خرجوا ثانيا وثالثا.

المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهور (7).

Page 340