Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والجواب: أما الروايات فلم تصل لينا سوى ما ذكرناه، وأما مساواتها لصلاة العيد فنحن نقول بموجبه، وليس في ذلك منافاة لنقل المنبر من موضعه، إذ ذاك (1) خارج عن صفة صلاة العيد كما يخرج الأمر بالصوم قبل الاستسقاء دون العيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه (4) - رحمه الله -، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال أبو الصلاح: يوم الجمعة (8). ولم يعين ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار يوما، والمعتمد الأول.
لنا: إنه ينبغي للإمام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، وإنما يكون في الجمعة، إذ هو محل الخطبة.
وما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن الصادق - عليه السلام - قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين (9).
احتج بأن القصد بركة اليوم واستجابة الدعاء فيه، والأفضل في ذلك يوم
Page 333
Enter a page number between 1 - 3,907