Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الإتيان بها في غير وقتها موجبا للاكتفاء.
مسألة: قال الشيخ: لو أراد أن يصلي النوافل جالسا مع التمكن جاز (1)، ومنع ابن إدريس من ذلك وقال: لا يجوز الصلاة جالسا مع المكنة في فرض ولا نفل (2). والأقوى الأول.
لنا: إن القيام ليس شرطا في جنس النوافل، بل ولا فيما هو معرض لأن يكون نفلا، وإن كان واجبا كركعات الاحتياط فلا يكون واجبا مطلقا.
ولأن إيجاب الوصف مع انتفاء وجوب الأصل مما لا يجتمعان.
قال ابن إدريس: قول الشيخ: رواية شاذة من أخبار الآحاد مخالفة لأصول المذهب، لأن الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا إلا ما خرج بالدليل، والإجماع والحمل عليه قياس (3). وهذا الكلام على طوله لا دليل فيه سوى إعادة الدعوى والتشنيع.
مسألة: قال ابن الجنيد (4): عقيب تعيين نوافل النهار والليل وفرائضهما، ولا بأس بأن يأتي بتطوع النهار أي وقت تيسر من أوله إلى آخره، ونوافل الليل من أوله إلى آخره للعليل والمسافر والمشغول، إلا أن الذي يستحب أن يؤتى بها في الأوقات التي ذكرناها. والمشهور المنع من تقديم نافلة الزوال عليه.
لنا: إنها عبادة مؤقتة، فالإتيان بها قبل وقتها يخرج الوقت عن السببية وهو باطل.
ولأنها مؤقتة، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالفرائض.
Page 329
Enter a page number between 1 - 3,907