Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
عند الضرورة والتقية (1).
وقال المفيد (2) وسلار (3) ويتحفى عند نزوله وأطلقا (4).
وقال علي بن بابويه (5): واخلع خفيك ونعليك، ولا بأس بالخف إذا كان تقية.
وقال ابن الجنيد (6): وخلع نعليه وشمشكه، ولا بأس بأن لا يخلع خفيه وأطلق.
فالشيخ جوز عدم الخلع مع الضرورة والتقية، وابن بابويه مع التقية، وابن الجنيد مطلقا. والبحث في الاستحباب، إذ لا يجب النزع إجماعا، والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: إن التحفي أدخل في باب الخضوع والاستكانة، والحال يقتضي ذلك.
وما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة (7).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: فالخف، قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد (8) في ذلك جهده. (9)
Page 311
Enter a page number between 1 - 3,907