480

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أصحاب الفروض، أو غيرهم ممن له سهم مقدر في كتاب الله فليس له أن يأخذ من غلة الوقف، لأن الوقف يشبه الوصية من حيث إن منافعه تصير إلى الموقوف عليه أو الموصى له عقب الموت والوارث ليس له وصية فكذلك ليس له وقف، أما إذا مع الوارث فقير أو مسكين صحح الوقف عليهم دون الورتة اشتر 269

(ليس مع الاضطرار اختيار)

المعن القاعدة: أن الاضطرار يسلب الاختيار فيكون سببا من أسباب الترخص .

اله تعالى: (إلا ما اضطررتم إليه)2 وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم قو عليه إن الله غفور رحيته.

أنواع الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة النوع الأول: يفيد إباحة المرخص به أي تغيير حكم الفعل وصورته ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المخمصة ، أو بالإكراه التام على ما لا يحل فعله لقوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(41، باستثناء الإكراه على قتل نفس معصومة فإن الإكراه لا يبيح قتل النفس المعصومة بأمان أو إيمان.

النوع الثاني: نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال أي يبقى حراما لكن رخص في الإقدام عليه من باب ارتكاب أهون الضررين كإتلاف مال المسلم أو او إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكرا قف بيان الشرع 109/10 و120.

الأنعام (119).

البقرة (173).

الحديث سبق تخريجه

Unknown page