478

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أطل فيه على الوجود أكرم مولود . ففي تعليل صوم النبي يوم الاثنين لكونه يوما ولد فيه ما يدل على تخصيص ذلك اليوم بنوع من العبادة.

فإن قال قائل إنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله قيل لا مانع من تعليل الحكم الشرعي بعلتين كتعليل نقض الوضوء باللمس والمس معأ، وقد صام البي يوم عاشوراء شكرا لله على بحاة موسى من الغرق وأمر أصحابه بصيامه فهذا أصل عظيم للتعبير عن الشكر بالعبادة، والله أعلم.

294

(ليس الحياء في الدين بعذر)1

أصل هذه القاعدة: قول السيدة عائشة: ارحم الله نساء الأنصار لم يكنعهن من تعلم دينهن1.

وومعنى القاعدة: أن حياء المسلم أو المسلمة ليس بعذر في ترك تعلم أمور الدين كان يستحي منها في العادة، وإنما استحسن ترك الحياء لأمر الدين.

الج

و فروع القاعدة من فروعها: إذا أجنب الرجل في فهار رمضان فتوانى عن الغسل لحياء كان عليه بدل ما مضى من صومه، لأنه ليس الحياء بعذر. أما إذا توانى لدق غسل أو

خان ماء فليس عليه شيء وومنها: إذا أجنب الرجل، ولم يسأل عن الجنابة حياء حتى خرج الوقت كان وعليه التوبة والقضاء ومنها: إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولم تسأل احت خرج الوقت أثمت وعليها القضاء، لأن الحياء في الدين ليس بعذر . بيبان الشرع 5/21.

الأثر أخرجه البخاريي.

Unknown page