475

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

أما السنور فاستثنيت لعموم البلوى فإن المشقة بحلب التيسير.

فقد خص النبي السنور من جميع السباع فقال: "إنها ليست بنحر أنها من الطوافين عليكم والطوافات11، وكان يصغي لها الإناء لتشرب.

292 223 و،1

(للأكثر حكم الكل)

معمنى القاعدة: إذا كان للشيء حد أكبر وحد أدنى فإن حكم الأكثر يقوم امقام الكل في كثير من الأحكام.

فهع القاعلة ان بيع السنبل قبل أن يبيض ويشتد لا يجوز لأن النبي فهى عن بيع السنبل قبل أن يبيض ويأمن البائع والمشتري العاهة. فإن ابيض أكثره جاز بيعه عملا بالقاعلة ومنها: أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لما روى زيد بن ثابت أن الا اهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها1،.

وعن أنس أنه فهى عن بيع الثمار حتى تزهر، فقيل: يا رسول الله وم

تنزهرةة قال حتى تصفر، وتحمر قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: "وقد أجمع الجميع أن الصفرة والحمرة

إذا دخلت في أكثرها جاز بيعها1- 1 - كتاب الجامع لمحمد بن بركة 400/1، 401.

2 - بيان الشرع 7/13؛ وكتاب الضياء 128/17.

478 3 - الحديث أخرجه ابن حبان والترمذيي - الحديث آخرجه البخاريي.

س كتاب الضياء 128/17.

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul