Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اكنت قد فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإفا تذكر بالموت11.
كما أن الاستشناء الوارد في قوله الا تشد الرحال". الحديث مفرع العوم المساحد وليس من عموم الأماكن حتى بمع شد الرحال الى زمارة اقتر الت ولو سلم أن الاستثناء مفرغ من عمرم الأماكن كلها لامتع شد الرخال اطلب العلم، والتحارة، وزيارة الأرحام، وفي هذا من الفساد ما هو واصح وال أعلم.
و من هذه المسائل: الفروع الخلافية بين المذاهب الفقهية بما فيهم الإباضية فا الخلاف فيها مأذون ولا تثريب فيها على أحد والكل مأجور إن شاء الله.
-299
السبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، وجمعه السباع.
أصل هذه القاعدة
وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي يوم خيبر أنه فهي عن أكل كل ذي نا امن السباع، أو مخلب من الطيرة.
كم أكل لحوم السباع اذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة والإمام محمد بركة ت فقهقاء الاباضية إلى تحرم اكل كل ذي ناب من السباع أو معلب من الطر لنه اعن ذلك وذهب المالكية، وأبو عبيدة إلى حل أكلها.
476 1 - الحديث آخرجه مسلم وابن حبان واللفظ له.
2 - الجامع 400/1؛ ومنهج الطالبين 34/6.
3 - تعريفات البركي، ص 319.
- الحديث متفق عليه مم بقية السبعة.
Unknown page