473

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اكنت قد فيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإفا تذكر بالموت11.

كما أن الاستشناء الوارد في قوله الا تشد الرحال". الحديث مفرع العوم المساحد وليس من عموم الأماكن حتى بمع شد الرحال الى زمارة اقتر الت ولو سلم أن الاستثناء مفرغ من عمرم الأماكن كلها لامتع شد الرخال اطلب العلم، والتحارة، وزيارة الأرحام، وفي هذا من الفساد ما هو واصح وال أعلم.

و من هذه المسائل: الفروع الخلافية بين المذاهب الفقهية بما فيهم الإباضية فا الخلاف فيها مأذون ولا تثريب فيها على أحد والكل مأجور إن شاء الله.

-299

(لحم جميع السباع حرام)

السبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة، وجمعه السباع.

أصل هذه القاعدة

وأصل القاعدة ما ثبت عن النبي يوم خيبر أنه فهي عن أكل كل ذي نا امن السباع، أو مخلب من الطيرة.

كم أكل لحوم السباع اذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والشافعية، والحنابلة والإمام محمد بركة ت فقهقاء الاباضية إلى تحرم اكل كل ذي ناب من السباع أو معلب من الطر لنه اعن ذلك وذهب المالكية، وأبو عبيدة إلى حل أكلها.

476 1 - الحديث آخرجه مسلم وابن حبان واللفظ له.

2 - الجامع 400/1؛ ومنهج الطالبين 34/6.

3 - تعريفات البركي، ص 319.

- الحديث متفق عليه مم بقية السبعة.

Unknown page