Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وجرهم على بيع ما في أيديهم من الطعام وذلك في حال الضرورة، وقد كان التسعير أيام النبي ممنوعا لكن لما ظهر الطمع والجشع أفتى المتأخرون من الفقهاء وومنهم السادة الإباضية بجواز التسعير لها ومنها: منع النساء من الذهاب إلى المسحد ليلا لا سيما إذا كثر الذعار والفسقة.
وومنها: أن حد القطع يوقف العمل به أيام المجاعات والضنك الشديد.
ومنها: ما ثبت في الستة أن رحلا كان يأم الناس في قباء فكان كلما قرا اسورة ختمها بقراءة (قل هو الله أحد) فلما عرض أمره على رسول الله وسأله اعن الحامل له على ذلك قال: إلها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له الني اح بك إياها أدخلك الجنة". وقد علق ابن المنير على هذه القصة بأن المقاصد الغير 298
اله ذه قاعدة تشير إلى شرط من شروط إنكار المنكر باليد أو باللسان وهذا الشرط يعود إلى المنكر الذي يجب تغيره ويسمى ب "المحتسب فيه1، فإن العلماء في باب الحسبة اشترطوا في المحتسب فيه أن يكون مما لا خلاف فيه وهو مذهب امهور العلماء ومنهم السادة الإباضية فإن الإمام محمد بن إبراهيم الكندي نض على ذلك.
قال رحمه الله: "إذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه أنه منكور، وكان الولي ثما 474 1 - بتصرف من كتاب الجامع 406/2.
2 - بيان الشرع 58/3.
Unknown page