Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
و يرد إلا أن يكون قد اشتغل عن المكسبة بمال اليتيم وخاف أنه إن اشتغل ضاء مال اليتيم وإن اشتغل بمال اليتيم ضاع عياله فهذا يقترض ويرد إذا أيسر، ولا ضرر اولا ضرار لا في حقه ولا في حق من هو في وصايته.
ومنها : ثبوت الشفعة للشريك لدفع الضرر عنه.
ومنها: أنه لا يجوز أن تمتنع الأم عن رضاعة الطفل إذا كان لا يستغني بغيرها
القوله تعالى: (لا تضآر والدة بولدها)1 والفروع كثيرة جدا.
ومنها: لو أتعب زوجته والجماع وأكثر عليها قاصدا ها الضرار فتبرت له عن حقها لم يحل له ذلك ما لم يقصد الضرر 248
أصل هذه القاعدة: قول الحق جل ذكره: (وإن جاهداك على آن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا ثطعهما وصاحبهما في الدثيا معروفا"4 وقوله تعالى: "ولا اطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)*.
قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اوإذا وجب على المرأة الحج فعليها
الح وليس للزوج منعها من ذلك لأن طاعة الأزواج لا تحب في معصية الخالق فههع القاعدة من فروعها: ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم من أن الإمام إذا قدم رحلا 1 - البقرة (233) 2 - كتاب المصنف 30/28.
3 - بيان الشرع 76/24، 29/28، 95، 129، ج 137/28، 170، 12/29.
456 - لقمان (15).
- الكهف (28).
- بيان الشرع 76/24.
Unknown page