Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
- 245
كل شهادة جرت إلى الشاهد منفعة فقد دخلتها التهمة وبالتالي فلا بحوز ايي على هذا الأصل فروع عدة
منها: أن شهادة الشريك لا بحوز لشريكه2 اومنها: لو أوصى لأقربائه ولم يشهد الوصية غيرهم فلا تصح شهادقهم ومنها: أنه لا تصح شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه.
قال الإمام سلمة بن مسلم: اتبطل شهادة الأب لابنه.. قال: قلت أوليس كل ر إلى نفسه منفعة بطلت شهادته فقد أشهد لابنه ومال ابنه له. قال ولو للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادهما جائزة
شا فيهم ومنها: أنه لا تصح شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام
ومنها: أنه لا تصح شهادة الأعمى وقيل تصح شهادته بما لا يتهم به وذلك شأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم فتجوز شهادته عندئذ ويتهم عند من لا
شريكا له في ذلك المال حتى يقسم لأن ذلك لا يجوز إذ هو شريك ويجر إلى نفسه ف القسم في ذلك ومنها: إذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد الوصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل فشهادهما باطلة 451
فشهد
تاب الضياء 100/12
كتاب الضياء 102.
2 نفس المرحع 102/12.
4 انظر الضياء 102/12.
5- المرجع نفسه، 103/12.
الر م،21/12
Unknown page