448

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

- 245

(لا شهادة مع التهمة)

كل شهادة جرت إلى الشاهد منفعة فقد دخلتها التهمة وبالتالي فلا بحوز ايي على هذا الأصل فروع عدة

منها: أن شهادة الشريك لا بحوز لشريكه2 اومنها: لو أوصى لأقربائه ولم يشهد الوصية غيرهم فلا تصح شهادقهم ومنها: أنه لا تصح شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه.

قال الإمام سلمة بن مسلم: اتبطل شهادة الأب لابنه.. قال: قلت أوليس كل ر إلى نفسه منفعة بطلت شهادته فقد أشهد لابنه ومال ابنه له. قال ولو للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادهما جائزة

شا فيهم ومنها: أنه لا تصح شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام

ومنها: أنه لا تصح شهادة الأعمى وقيل تصح شهادته بما لا يتهم به وذلك شأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم فتجوز شهادته عندئذ ويتهم عند من لا

شريكا له في ذلك المال حتى يقسم لأن ذلك لا يجوز إذ هو شريك ويجر إلى نفسه ف القسم في ذلك ومنها: إذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد الوصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل فشهادهما باطلة 451

فشهد

تاب الضياء 100/12

كتاب الضياء 102.

2 نفس المرحع 102/12.

4 انظر الضياء 102/12.

5- المرجع نفسه، 103/12.

الر م،21/12

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul