Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ازير لأنه أهمل الإقرار وإعمال الكلام أولى من إهماله.
أو لكونه رجع عن حق من حقوق العباد بعد الإقرار بها وحقوق العباد لا الفيها الرجوع بعد الإقرار لأها مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله فإفها مبنية المسامحة كما سبق بيانه
ق
فروع القاعدة من فروعها: أن الحاكم لا يحكم بعلمه لأن علمه ليس بينة ولا إقرارا وذهب جماعة من فقهاء السادة الإباضية إلى القول بجواز حكم القاضي بعلمه واستدل لمذهبه بقول الله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(.
والحاكم إن علم ورأى الزاني يزني صح فيه أنه شهد بالحق وهو يعلم علم اليقين، ولذلك فله أن يحكم بعلمه.
ومنها: أن المدعي إذا أتى بالشهود وجب على الحاكم أن يحكم له إذا قامت قرائن العدالة فيهم.
ومنها: أن المدعي إذا لم يكن معه بينة فإن ذمة المدعى عليه تكون بريئة، ولا مشغل إلا بينة.
وومنها: إذا أقر إنسان بحق لآخر عليه وقامت قرائن الصدق حكم له ولا يقبل -244
اه عن الإقرار.
ر مد اعاعن توده يح يثرن ادسلا المصنف 19/32؛ ومنهج الطالبين 22/150، 26.
45
حديث آخرجه مسلم كعناه.
Unknown page