Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
احد فيها وأصل هذه القاعدة قوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث اليب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة11.
فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: أن من قذف مرتدا فلا دية عليه.
ومنها: أن غيبة المرتد جائزة لأنه لا حرمة له.
ومنها: أنه يجب قتاله مع الإمام لفعل أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة ومنها: أن من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته فإن أبا بكر رضي لله
335
المراد بالنظر هو الاجتهاد والمراد بالنص منطوق القرآن والسنة ومعى القاعدة: أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأنه لا قياس أيضا أمام النص.
الحديث روا5 مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331.
كتاب الضياء 91/15.
الملصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 15/38؛ وكتاب الضياء 274/11.
كتاب الجامع 85/2، 155، 237، 374، 393 و400 و533؛ وبيان الشرع 111/22؛ وكتاب 445
اه حارب المرتدين، وغنم أموالهم لأفهم بردقهم أصبحوا مشركين والمشرك مهدور -243
ومنها: أن من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولاا ام والمال والعرض، والله أعلم.
Unknown page