Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
السبب وذلك كل يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فتتقيد اليمين بها
بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق ت ساعة ثم خرجت لا تطلق قال النسفي يكين الغور ما يقع على الحال.
كمين اللغو) وهي أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر الفه، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله لاا ووبلى والله ( اليمين المرسلة) والمطلقة وهي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه (اليمين المنعقدة) وهي ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله (اليمين المؤقتة) وهي المقيدة بوقت محددا ده القاعلة
ورع ان لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه قال رحمه الله: واليمين الجتمع عليها هي
اعز وجل وبما كان من أسمائه وما سوى ذلك مختلف فيه ووقال أيضا: وليس مما يستحلف به الطلاق والظهار والعتق بخلاف ما ذهب اهور المذاهب الأربعة من صحة الأيمان بذلك ينبي على ذلك أن من حلف بالرحم، أو بالشرف أو بالحرام، أو بأي شيع
امين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.
لا يجوز الحلف بالنجوم أو الكواكب أو الأنبياء أو الشياطين لقوله:1من
حالفا فليحلف بالله أو ليدع21 وكذلك الحلف بالملائكة أو الكعبة بخلاف ما 443
من فروع هذه القاعدة ما ذكره الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي أن اجه من الإيمان إلى الكفر أو نحو ذلك مما يوجب عليه الكفر لا تنعقد يمين ه تعريفات البركي، ص 555 و556.
ب المصنف 10/16
يت متفق عليه.
Unknown page