Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ام بغير إذن فقد دمر11 قال الزمخشري في تفسيره: دمر على القوم هجم بمكرو
ومنه الدمار الهلاك، وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إذن دمور لأنه هجوم بما يكره والمعن إن إساءة المطلع كإساءة الدامر.
ووعند جمهور الفقهاء من اطلع من كوة بيت ففقئت عينه كانت هدرا.
ومنها: أن الزوج إذا حرمت عليه زوجته ثم أرادها بالحرام منعته فإن لم يكتنع مته وحل لها قتله.
قاو اهذا ولا يفهم من القاعدة أن كل كبيرة من الكبائر تبيح دم مرتكبها فهناك
كبائر توجب التوبة وتسقط العدالة والولاية وهناك كبائر تبيح دم مرتكبها، ولله -239
أعلم هذه القاعدة مهمة وقد نص عليها الإمام خفميس بن سعيد رحمه الله في معرض كلامه عمن يأخذ الدين من الناس وليس مليئا وليس له أصل مال ثم يحج نافلة ويقري الضيف ونحو ذلك. قال رحمه الله: اوإن كانت هذه الأشياء فعلها حسنا فليست بواجبة ولا لازمة إلا لمن قدر عليها وأما الدين فأداؤه فريضة وذلك وسيلة ولا تقام الوسائل وتعطل الفرائض"2.
فروع القاعدة من فروعها: أن من عليه ديون يجب أداؤها فليس له أن يتصدق بماله على 441 وا ورحمه.
رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة 7542.
منهج الطالبين 12/11.
منهج الطالبين 12/11.
Unknown page