Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
25
وار لعلامة أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله أن هذا كلام ابن تعانر (رضي الله عنه).
فروع القاعدة من فروعها: أن من كانت امرأته مرضعة فخاف على ولده فحلف لا يقرها احتح يشب ولده فإن مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولكن إن اعترها على غ ميمن حتى تفصل ولدها لم يدخل عليه إيلاء. لأنه لم يقصد إلى ترك الوطء وانما قصد إلى إصلاح الصبي، وكذلك لو هجرها غضبا عليها لم يدخل عليه إيلاء": ومنها: لو قال إن وطأت وروحتي فهو بحوسي أو نصراني فلم يطاها حى ااخلت أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء لأن كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء".
ومنها: لو قال علي الهدي ونوى أن يهديه إلى موضع الهدي أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة، فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم وطئها، قال أبو عبد الله الها قد بانت بالايلاء ولزمه صداق ثان بوطئه إياها بعد أن بانت بالإيلاء ولو اتابعته ولم يعلمها أنه قد بانت بالإيلاء ويلزمه الهدي ثمن شاة تذبح في مكة4.
ومنها: لو قال لامرأته إن لم أحح إلى مكة فأنت طالق فخرج حتى إذا كاد بابصرة عرض له بعض المعارض فرجع إلى عمان فإنه يحنث وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي وقبل أن يطأ امرأته ذهبت منه امرأته بالإيلاءه.
1 - المصنف 102/38 و104 و105 و108 و109.
438 2 - المصنف 104/38.
- المصنف 104/38 4 - المرجع السابق.
المصنف 109/38
Unknown page