Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-234
اهذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف11 وومعن هذه القاعدة أن أركان النكاح أربعة: ولي وشاهدان وزوج، فإن فقدا
اكن من هذه الأركان انقلب النكاح إلى سفاح. وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس
من شروط صحته في جميع الصور الا نكاح المجنون، والرقيق، والصغير.
واحتج الجمهور بحديث اأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل(41.
وأجاب عنه فقهاء الحنفية بأنه معارض بقوله االأيم أحق بنفسها من وليها(5. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا اضيت وقد جعلها أحق منه به ورجحوا هذا الحديث لأنه أقوى سندا وأنه يمكن الجمع بينهما بالتخصيص ويكون حديث مسلم مخصصا للحديث
السابق الذي رواه أصحاب السنن، أو بحمل النفي على نفي الكمال.
أو أن يراد بالولي من يتوقف على إذنه كنكاح المعتوهة، والعبد والأمة1.
بيان الشرع 20/47.
- والحديث قال الإمام المقدسي في المغي لا نعلم صحته، المعى لابن قدامه 19/7.
حاشية ابن عابدين 153/4، دار الكتب العلمية.
- أخرجه الشافعي 11/2، 19؛ وأحمد 66/6؛ وأبو داود برقم (2083)، والترمذي برقم (1102) .
435 - رواه مسلم 1037/2 و 1421/660.
انظر حاشية ابن عابدين 155/4.
Unknown page