430

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ما تقدم، وفي موضع لو تزوج امرأتين على صداق واحد في عقد واحد ثم

ادخل بهما فإفهما يرجعان إلى صداق المثل لأن كل واحدة لم يسم لها صداقا 2 معلوما

(كل نكاح خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع)

قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله مسألة: اوقال جابر بن زيد كل تزويج اللف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع1.

القاعدة امن فروعها: إذا زوج المرأة وليها من مشرك سقطت ولايته عليها ولا كرامة ومنها: لو وهب ابنته أو ابنة عمه، أو من يلي نكاحها لرجل فقبل الرجل

ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين، ويفرق بينها وبين المشرك.

ومنها: إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي، لا يجوز

الا اة ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة فالزوج لا يوهب ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ولها صدقات نسائها إذا دخل ها وإنما كانت الهبة

خاصة ومنها: إذا تزوج امرأة بشهادة يهوديين، أو بشهادة عبدين فالنكاح باطل فإن اقد دخل بها فرق بينهما ولها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها وومنها: لو ادعى ملك امرأة وأشهد على ذلك صبيين فالنكاح منفسخ ولا 433 المرجع نفسه 47/34.

بيان الشرع 34/47.

بيبان الشرع 35/47.

بيان الشرع 43/47.

Unknown page