Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فإن من الواجب على المسلمين أن يعدوا العدة ويجهزوا الجيوش ويحموا الثغور ويرهبوا أعداء الله فهذا من الأمور الاحترازية شأهم في ذلك شأن جميع القوى في الأرض التي تتخذ كل أسباب القوة والحذر وقد أمر الله المسلمين بأخذ الحذر والحيطة فقال تعالى: (وخحذوا حذركم) ولا يعتبر هذا مخالفا للأعراف الدولية ولا لسياسات الدول التي تأخذ بأسباب الحماية والقوة والمسلمون اليوم مقصرون فيا كل ذلك وقد أصاهم الوهن والخوف من أعداء الله وتزع خوف الله من قلوهم
وصاروا غثاء كغثاء السيل وصارت بلاد المسلمين غرضا للأمم الطامعة وصدق رسول الله إذ يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت1. وإلى لله المشتكى وبه المستغاث وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
20
اقرار هو إخبار بحق الآخر ويقال له مقر ولذلك مقر له وللحق مقر به3.
ووالمقر قد يكون في حالة يصح فيها إقراره ويؤخذ به وقد يكون في حالة لا
يصح فيها إقراره ولا يؤخذ به.
والحالة الأولى أن يكون المقر كامل العقل والاختيار وكامل الأهلية الشرعية والحالة الثانية أن يكون المقر معدوم الأهلية الشرعية أو ناقصها وفي هذه الحالة ت إقراره ولا يؤخذ به.
النساء (102).
المصنف 10/27.
عريفات للسيد محمد عميم الإحسان المجددي البركي، ص 187.
425
Unknown page