Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
إن كان نحسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر .
وقال في منار السبيل: "وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النحاسة فبوله رونه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر1) فمن باب أولى طهارة سؤره.
فروع القاعدة ويتغرع عن هذه القاعدة فروع عدة منها أن سؤر الكلب بحس ويغسل الإناء منه سبعا إحداهن بالتراب وعند الحنفية ومنها: أن سؤر الخنزير بحس أيضا لأنه بحس العين وحكمه حكم سؤر ثلاثا.
الكلب.
و منها: أن سؤر سباع البهائم بحس خلافا للشافعي رحمه الله سوى الكل اوالخنزير لأن لحمها بجس ومنه يتولد اللعاب وأما سؤر الهرة فمكروه، وعند أبي يوسف غير مكروه لأن النبي كاد ايصعي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضا به وقال عنها إنها ليست بنحس إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
ومنها: سؤر الدجاجة المخلاة مكروه لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة ايث لا تخالط النجاسة فيكون سؤرها طاهرا لوقوع الأمن عن المخالطة.
ووكذلك سؤر سباع الطير التي يحرم أكلها بحس لكوفا تحط على الجيف.
و كذلك ما يسكن البيوت كالحية، والفأر فسؤره نحس لأن حرمة اللحم أوجبت بجاسة السؤر وكذلك حكم سؤر الحمار والبغل لحرمة لحمها وقيل بطهارة سؤرها 1 - الروضة للنووي 16/1.
2 - منار السبيل لابن ضويان 52/1.
3 - انظر شرح الهداية 26/1؛ وكتاب الجامع لابن بركة 400/1 و401.
414
Unknown page