Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
بركة رحمه الله أن الجرباء لا تحزىء في الأضحية لأن الجرب ينتن اللحم1.
وكذلك العحفاء وهي التي لا تنقى من الصحايا أي المهزولة الي لا تسمن فلا اصير فيها نقي أي مخ ومنها: أن مقطوعة الإلية لا تحزئ في الأضحية وكل ما ينقص اللحم أو يتنه 298
الا يجزئ أصل هذه القاعدة : حديث الني حين سأله عدي بن حاتم فقال يا رسول لله انا بأرض صيد ولا يحضرنا ما نذكي به من الحديد أفنذبح بالقصب؟ فقال اكل ما أفر الدم وذكر عليه اسم الله فكل إلا السن والظفر وسأثنيك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة1) فروع القاعدة امن فروعها: أنه يجوز التذكية بالحاد من القصب لأنه ينهر الدم.
وومنها: أنه يجوز ذبح الحيوان بحد الحجر الذي يفري فقد روى مالك في الموطأ، أن حارية كانت لكعب بن مالك ترعى غنما فأصيب منها شاة فأدركتها فذبحتها بححر فسئل رسول الله } عن ذلك فقال: الا بأس ها فكلوها1.
ومنها: أن الحيوان غير المقدور على إمساكه يجوز رميه بسهم أو نحوه لدخول اله ذه الصورة في القاعدة، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال كناق 413 1 - تعريفات البركي، ص 373.
2 - الجامع 76/2.
3 - رواه الستة بروايات مختلفة
Unknown page