405

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اخيول هذا العصر وهي الي ترهب أعداء الله تعالى.

ولا مانع من أن تعود الخيول إلى ساحات الصراع وذلك إذا فنيت المادة ونفدت وسائل التكنولوحيا الحديثة وذلك آخر الزمان وعندها يكون الخير معقودا في نواصيها الفضيلة الثالثة : ملاعبة العرس وهي امرأة الرجل فإن من اللهو المباح ومن الأخلاق الفاضلة التي دعا الإسلام الناس إليها ومن عناية الإسلام بالمرأة. فإن الإسلام كرم المرأة فدعا إلى تربيتها واعتى لها، وأعطاها حقها في الميراث، والكسب الحلال الطيب، وقرر لها حق التملك قال تعالى: (للرحال نصيب مما اكتسبوا وللنساء يبت مما اكتسبن) وقال إلذكر مثل حظ الأثين)2 وطلب من أوليائها أخد

إذنها في النكاح فقال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر21.

ارفع الظلم عنها واعتبرها شقيقة الرجحل وصانعة المحتمع فقال : النساء شقائق الرحال"4 وقال أيضا: " حيركم خيركم لأهله وأنا خحيركم لأهلي1) وما اذلك إلا لكونه يقف ليتمم مكارم الأخلاق.

-21

(كل ماء وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره من نجاسة ففهو محكوم له بحكم الطهارة)

ان الماء قد يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه فإن تغير بنحس كان بحسا كالمت مخالطة النحاسات مثل روث الحيوان والجيف وعذر الناس، وإن تغير بطاهر كان 1 - النساء (32).

3 - النساء (11).

3 - الحديث أخرجه الترمذيي.

- الحديث أخرجه الترمذيي.

- الجامع لابن بركة 257/2. وانظر البجيرمي على الخطيب 77/1، دار المعرفة.

408

Unknown page