397

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: بيع التمر قبل بدو صلاحه، لأن الني هى عن بيع التمر قبل بدو اصلاحه، والعلة في ذلك الغرر لأن التمر لا تؤمن عليه الجوائح قبل بدو صلاحه.

بدو صلاحها صفرقا وحمرتها ومنها: بيع الحب في سنبله قبل أن يشتد لأن ذلك داخل في فهيه } عن بع الشمار حت تدرك ويبدو صلاحها ومنها: بيع الاستثناء وهو أن يبيع الرجل حزافا ويستشي منه كيلا معلوما، أو وزنا معلوما فهذا العقد غير حائز شرعا ولا عقلا أما شرعا فقد ورد النهي عر بع الثنينا وفسر بالاستثناء. وأما عقلا لأنه يجوز أن يأتي ما استثنى على جميع المبيع، أو ايق منه شيء لا يعلم المشتري والبائع كم يبقى منه فيكون داخلا في الغرر الذي البي عنه قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله : "وكل شيء من الضرر فهو ارر باطل1، وكلامه هذا أصل مطرد في جميع المذاهب الفقهية 210

(كل عقد أفضى إلى الجهالة فهو غير جائز)

العقد عند الفقهاء هو ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، أو هو التزام المتعاقدين وتعمدهما أمرا، فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب والقبول، وحمعه

العقود 1 - كتاب الجامع 326/2 2 - كتاب الجامع 347/2.

- كتاب الجامع 378/2.

- بيان الشرع 160/7.

- كتاب الضياء 101/18 إلى 103؛ وكتاب المصنف 128/21.

- كتاب تعريفات البركي، ص 383.

Unknown page