Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
258
وهذه قاعدة مهمة لها من الفروع ما لا يحصى وهي داخلة في سائر العقود
اد النكاح، والبيع، والإجارة، والرهن، وغير ذلك.
فمن فروعها: في عقد النكاح ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: أن من تزوج
ة فوجدها رتقاء أو عقلاء أو برصاء، أو بجذومة فله الخيار. لحديث مالك عن
ربيعة عن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن ابن عمر قال: إذا تزوج الرجل البرصاء، أو الرتقاء أو المجذومة أو المجنونة، كان بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء فارق، فإن وطئها فلها صداقها بما استحل من فرجها21 . وهذا مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة ليس هذا مما يره به النكاح؛ لأن المنفي من التزويج موجود في البرصاء وغيرها.
قال ابن بركة رحمه الله: اواحتج بعض أصحابنا أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان للزوج الخيار، وطريق حديث الشافعي من أهل النقل أصح وطريق خبر أبي ح مطعون فيه ومضعف ووكذلك أن المرأة لها حق الخيار إن كان في الرجل بعض عيوب النكاح كأن ان بحنونا، أو محذوما أو به برص، أو أن يكون محبوبا أي مقطوع الذكر.
ومن فروعها: في النكاح إذا تزوجها حرة فوجدها أمة أن له الخيار.
ومن فروعها في باب البيوع: المصراة، وهي متروكة الحلب لايهام كثرة لبنها اباعها فهو يخير النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها.
ف كتاب الجامع 142/2؛ وكتاب الإيضاح 41/1.
39
المرجع السابق، 142/2.
المرجع نفسه، 142/2.
Unknown page