394

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

258

(كل عقد اشتمل على عيب فصاحبه بالخيار)

وهذه قاعدة مهمة لها من الفروع ما لا يحصى وهي داخلة في سائر العقود

اد النكاح، والبيع، والإجارة، والرهن، وغير ذلك.

فمن فروعها: في عقد النكاح ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله: أن من تزوج

ة فوجدها رتقاء أو عقلاء أو برصاء، أو بجذومة فله الخيار. لحديث مالك عن

ربيعة عن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن ابن عمر قال: إذا تزوج الرجل البرصاء، أو الرتقاء أو المجذومة أو المجنونة، كان بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء فارق، فإن وطئها فلها صداقها بما استحل من فرجها21 . وهذا مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة ليس هذا مما يره به النكاح؛ لأن المنفي من التزويج موجود في البرصاء وغيرها.

قال ابن بركة رحمه الله: اواحتج بعض أصحابنا أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان للزوج الخيار، وطريق حديث الشافعي من أهل النقل أصح وطريق خبر أبي ح مطعون فيه ومضعف ووكذلك أن المرأة لها حق الخيار إن كان في الرجل بعض عيوب النكاح كأن ان بحنونا، أو محذوما أو به برص، أو أن يكون محبوبا أي مقطوع الذكر.

ومن فروعها: في النكاح إذا تزوجها حرة فوجدها أمة أن له الخيار.

ومن فروعها في باب البيوع: المصراة، وهي متروكة الحلب لايهام كثرة لبنها اباعها فهو يخير النظرين إما أن يقبلها وإما أن يردها.

ف كتاب الجامع 142/2؛ وكتاب الإيضاح 41/1.

39

المرجع السابق، 142/2.

المرجع نفسه، 142/2.

Unknown page