Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وقد حاء في الحديث عن رسول الله أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك امن الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونزغه ونفته11 355
اع ذه قاعدة عظيمة لها من الفروع الشيء الكثير وقد نص عليها الإمام عامر ابان علي رحمه الله . في باب إزالة النجاسات فقال رحمه الله : 1اتفق العلماء على أن المل الطاهر يزيل النحاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات والجمادات فقال بعضهم: كل طاهر يزيل النجاسة مائعا كان أو جامد.
وقال الامام أبو محمد عبد الله بن سعيد تعليقا عليه: "قوله كل طاهر.. اخ قد وافقنا أبو حنيفة على أن الطهارة لا تقيد بالماء المطلق خحلافا لمالك والشافعى وعبارة بعض الحنفية يطهر البدن، والثوب بالماء، ومائع مزيل كالخل، وماء الورد لا الدهن، والخف بالدلك. ومني يابس بالفرك ونحو الكف بالمسح، والأرض باليس، وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم1).
فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة نذكر منها
ذيل المرأة إذا كان طويلا يجر على الأرض وأصاب قذرا طهره ما بعده كما احاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل
ايلي، وأمشي في المكان القذر فقال ها رسول الله: 1يطهره ما بعده41.
1 - الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما 2 - كتاب الإيضاح 364/1 و365 و366 وما بعدها.
3 - حاشية عبد الله بن سعيد على كتاب الايضاح 364/1.
354 4 - رواه الأربعة والبيهقي عن أنس.
Unknown page