Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-203
عده القاعدة يطلق عليها الفقهاء قاعدة: تضمين الصئاع، أو قاعدة: الاحو المشترك.
وقد كان في زمن الرسالة المبارك أن الصانع محسن والله تعالى يقول : وما على المحسنين من سبيلي" 2، لذلك لم يكن على الصانع أو الأحير ضمان فيما أتلف القب العهد من عصر الرسالة وما يلزم عنه من الأمانة والصدق والنصح لله ووسوله لكن لما فسد الزمن وخربت الذمم واتخذ الصناع من تصديقهم وركون الناس لأمانتهم ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل كان لا بد من تضمينهم.
اوفي زمن عمر (رضي الله عنه) رأى أن هؤلاء الصناع لا يصلحهم الا تضمينهم ما أتلفوه وأفسدوه وقد وافق الصحابة الكرام على تدبير عمر القضائى فكان إجماعا.
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان ووالأحوال. والأحكام الي تغيرت بفساد الزمن كثيرة جدا امنها: من المقرر في أصول المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته كلها باعتبار أن الديون تتعلق بذمته وهذا هو مقتضى القواعد القياسية لكن لما فسد الزس وربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع وأصبح المدينون يعمدون إلى قريب أمواهم امن وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق أفى المتأخرون من الحنفية والحنابلة بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد
390 عن وفاء الدين من أمواله 1 - بيان الشرع 472/40، 405.
2 - التوبة (91).
Unknown page