623

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا (^١)» (^٢) -.
٩٠٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» - وَفِي لَفْظٍ (^٣): «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (^٤)» - رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (^٥)» (^٦) -.
* * *

(^١) في د، هـ، وزيادة: «ولم يخرجاه».
(^٢) أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والسنن الكبرى (٨٨٧٦)، وابن ماجه (٢٥٤١) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤)، وابن حبان (٦١٢٧)، والحاكم (٢٦٠٤).
(^٣) مسند أحمد (٧٠٥٨).
(^٤) أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٥٢).
(^٥) «وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و.
(^٦) أحمد (٦٦٨١)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٣٣٤).
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم».

2 / 100