614

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ (^١)، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ (^٢)؛ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا» (^٣) رَوَاهَا (^٤) البُخَارِيُّ.
٨٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٥).
٨٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظَّهْرُ (^٦) يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ (^٧) يُشْرَبُ (^٨) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا (^٩)، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^١٠).
٨٩١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْلَقُ (^١١) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ،

(^١) «التِّبْن» - بالكسر -: عصيفة الزَّرع من بُرٍّ أو نحوه. المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٠٣).
(^٢) «القَتُّ»: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب. مشارق الأنوار (٢/ ١٧١).
(^٣) صحيح البخاري (٣٨١٤).
(^٤) في د: «رواه»، وفي هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن».
(^٥) البخاري (٢٢٥١)، ومسلم (١٦٠٣).
(^٦) أي: ظهر الدَّابة، وقيل: الإبل القوي؛ سمِّي بذلك لأنَّه يقصد لركوب ظهره. تحفة الأبرار (٢/ ٢٥٩).
(^٧) أي: لبن ذات الدَّر، والدَّر: اللَّبن؛ يعني: يشرب لبن ذات الدَّر مَنْ ينفق عليها. المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٥٦).
(^٨) «يُشْرَبُ» سقطت من د.
(^٩) قوله: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» ليس في هـ، و.
(^١٠) صحيح البخاري (٢٥١٢).
(^١١) في و: بالرَّفع والجزم معًا، والمثبت من ج.
قال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (٦/ ٤٣٠): «الرواية في هذا الحديث (لا يغلقُ الرهن) برفع القاف على الخبر».

2 / 91