610

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ
٨٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ (^١)، وَالمُبْتَاعَ» (^٢).
٨٨٢ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (^٣)، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (^٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (^٥)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
٨٨٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ» -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ (^٦) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (^٧) -.

(^١) في ب: «البياع».
(^٢) البخاري (٢١٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٤) وعنده: «الثمر» بدل: «الثمار».
(^٣) «التَّأْبِير»: التلقيح. العين (٨/ ٢٩٠).
(^٤) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(^٥) في هـ، و: «عليه»، وفي نسخة على حاشية و: «عليهما».
(^٦) «صَحِيحٌ» ليست في هـ، و.
(^٧) أحمد (١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١) واللفظ له، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن حبان (١٨٨٩)، والحاكم (٢٢٢٦).

2 / 87