606

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ (^١)، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ (^٢)، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ (^٣)، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا (^٤) إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٥).
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (^٦)، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ (^٧).
٨٧٦ - وَعَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ (^٨)، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (^٩) عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا؛ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ (^١٠) -.

(^١) «العِينَة»: وهو أن يبيع شيئًا من غيره بثمنٍ مؤجَّلٍ ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبضه للثمن بأقل من ذلك نقدًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن الأول أو لم يقبضه. فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (٨/ ٢٣١).
(^٢) أي: اتبعتموها للحراثة عليها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٣٨١).
(^٣) قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٤/ ٣٨١): «يحتمل أن يراد بهذا الحديث الاشتغال بالزرع في زمان يتعين عليه الجهاد، والخروج إليه لظهور العدو ونحو ذلك، ويدل على ذلك قوله بعده: (وتركتم الجهاد) الذي تعين عليكم فعله».
(^٤) في أ: «ترجعون».
(^٥) سنن أبي داود (٣٤٦٢).
(^٦) مسند أحمد (٤٨٢٥).
(^٧) إسناده: الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ﵄. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٣٨) و(٢/ ٥٩٤) و(١/ ١٧٩) و(١/ ٣٨٥) و(١/ ٢٣٨). وهم من رجال الشيخين سوى ابن عياش، فمن رجال البخاري فحسب.
(^٨) في و: «شفاعة».
(^٩) في هـ: «بهدية».
(^١٠) أحمد (٢٢٢٥١)، وأبو داود (٣٥٤١).

2 / 83