599

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

بَابُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ
٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (^١): «إِذَا تَبَايَعَ (^٢) الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (^٣) بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا (^٤) جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ (^٥) أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (^٦) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٧).
٨٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ (^٨) سَفْقَةُ (^٩) خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ -

(^١) في أ: «عن عمر، عن النبي ﷺ قال».
(^٢) في ز: «إذا ابتاع».
(^٣) «وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ليست في هـ.
(^٤) في هـ، و: «وكان».
(^٥) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٤/ ٣٣٣): «قوله: (أو يخيرْ أحدهما الآخر) بإسكان الرَّاء من (يخيرْ) - عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) -، ويحتمل نصب الرَّاء على أنَّ (أو) بمعنى (إلَّا أنْ)».
(^٦) «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ» ليست في أ.
(^٧) البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١).
(^٨) في د، هـ: «يكون»، وفي و: بالياء والتاء معًا.
(^٩) في ب، د، هـ، و، ز: «صفقة»، وهما بمعنىً. انظر: تهذيب اللغة (٨/ ٢٩١).
وفي ج: بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب، وكلاهما جائز.

2 / 76