589

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ (^١)» (^٢) -.
٨٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «ابْتَعْتُ (^٣) زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ (^٤) لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ (^٥).
فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ (^٦) السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ (^٧).

(^١) في د، هـ، و: «الحديث».
(^٢) أحمد (٦٦٧١) واللفظ له، وأبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٤٦٢٥)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والحاكم (٢٢١٨).
(^٣) «ابْتَعْتُ»: اشتريت. العين (٢/ ٢٦٥).
(^٤) أي: صار في ملكي بعقد التَّبايع، ولم أقبضه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٤٤٣).
(^٥) أي: أعقد معه البيع. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٤٤٤).
(^٦) في أ: «تبتاع».
(^٧) أحمد (٢١٦٦٨)، وأبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (١٩١٩)، والدارقطني (٢٨٣١)، والحاكم (٢٣٠٥).

2 / 66