وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا (^١)، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ (^٢).
٧٦٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ (^٣) حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: لِتَمْشِ (^٤) وَلْتَرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَقُلِ (^٥) البُخَارِيُّ: «حَافِيَةً» (^٦).
وَفِي لَفْظٍ: «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ (^٧) النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا؛ مُرْهَا (^٨) فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (^٩) -.
(^١) سنن أبي داود (٣٣٢٢)، وقال: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند؛ أوقفوه على ابن عباس»، وأخرج ابن أبي شيبة (١٢٣١٣) رواية وكيع هذه.
(^٢) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ١٥١).
(^٣) «إِلَى بَيْتِ اللَّهِ» ليست في هـ، و.
(^٤) في ب: «لتمشي» بإثبات حرف العلة، وهو لغة.
(^٥) «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَقُلِ» مطموسة في ج.
(^٦) البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) واللفظ له.
(^٧) في هـ، و: «فسألت».
(^٨) في أ، ز: «فمرها»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(^٩) أحمد (١٧٣٠٦)، وأبو داود (٣٢٩٣)، وابن ماجه (٢١٤٣)، والنسائي (٣٨٢٤)، والترمذي (١٥٤٤).